ابن القاضي ( المكناسي )
5
ذيل وفيات الأعيان ( درة الحجال في أسماء الرجال )
قلت : أما قوله فيما سبق : « الخلع عند كثير من أهل العلم « 1 » غير طلاق » فهذا « 2 » إذا وقع بلفظ « 3 » الخلع على مذهب الشافعي . وإنما لم يرجم ؛ لأنه دافع « 4 » عنه بشبهة نكاح واللّه الموفق . وكان حيا سنة 723 في غالب الظن . 879 - موسى بن محمد بن معطى العبدوسى . الفقيه المفتى المفسر « 5 » المحصل « 6 » المالكي أبو عمران « 6 » .
--> - وفيها نقص في موضع النقط أكملته من البخاري . والحديث أخرجه البخاري في كتاب الطهارة : باب ترك النبي صلّى اللّه عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد 1 / 278 من طريق إسحاق عن أنس . وهو عند مسلم في كتاب الطهارة : باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها 1 / 236 - 237 من طريق إسحاق عن أنس قال : بينما نحن في المسجد مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إذ جاء أعرابي ، فقام يبول في المسجد ، فقال أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : مه مه . قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « لا تزرموه دعوه » فتركوه حتى بال . ثم إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم دعاه فقال له : إن هذه المساجد لا تصلح لشئ من هذا البول ولا القذر . إنما هي لذكر اللّه عزّ وجل والصلاة وقراءة القرآن » أو كما قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، فأمر رجلا من القوم ، فجاء بدلو من ماء ، فشنه عليه » . وقوله عليه السلام لا تزرموه : أي لا تقطعوا عليه بوله . وقول أنس : فشنه : أي فصبه . فليس في الحديث ما يشهد لذلك المحتج الذي يتحدث عنه ابن القاضي . والغريب أن ابن القاضي رد عليه في مسألة الخلع دون هذه المسألة ! . ( 1 ) س : « عند أكثر العلم » . ( 2 ) م ، س : « هذا » وفيه مخالفة للقواعد العربية : قال ابن ملك في الألفية : « أما كمهما بك من شئ وفا * لتلو تلوها وجوبا ألفا » ( 3 ) م : « دفع أنه بلفظ » . ( 4 ) س : « دفع » . ( 5 ) ليست في م . ( 6 ) ما بين الرقمين ليس في م .